ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته
بناء على القرار رقم 538 تاريخ 08/12/1997
القاضي بانشاء حي جديد في بلدة النبي شيت - قضاء
بعلبك يسمى "حي الجامع"
بناء على القرار رقم 31/د تاريخ 24/03/2000
القاضي بدعوة الهيئة الانتخابية لانتخاب مختار
واحد في بلدة النبي شيت - حي الجامع في
قضاء بعلبك بتاريخ 07/05/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار واحد لحي الجامع في بلدة النبي شيت قضاء بعلبك في محافطة البقاع, وفقا لما يلي: رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع
1 النبي شيت- النادي الحسيني ناخبو وناخبات حي الجامع في الحي الشرقي حي الجامع غرفة رقم 1
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/4/2000
وزير الداخلية
ميشال المر