All legislation

قرار Decision No. 59 11/04/2000

تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار في بلدة يحفوفا - قضاء بعلبك في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
11/04/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1378-1379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 11/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته

بناء على القرار رقم 55/د تاريخ 03/04/2000

القاضي بدعوة الهيئة الانتخابية في بلدة

يحفوفا - قضاء بعلبك لانتخاب مختار واحد

(مركز شاغر) بتاريخ 07/05/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة : تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار بلدة يحفوفا ­ قضاء بعلبك في محافظة البقاع, وفقا لما يلي: يحفوفا

رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع

1 يحفوفا المدرسة الرسمية ناخبو وناخبات غرفة 1 يحفوفا

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/4/2000 وزير الداخلية ميشال المر