المادة 1
مادة : تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار بلدة يحفوفا قضاء بعلبك في محافظة البقاع, وفقا لما يلي: يحفوفا
رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع
1 يحفوفا المدرسة الرسمية ناخبو وناخبات غرفة 1 يحفوفا
قرار Decision No. 59 11/04/2000
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته
بناء على القرار رقم 55/د تاريخ 03/04/2000
القاضي بدعوة الهيئة الانتخابية في بلدة
يحفوفا - قضاء بعلبك لانتخاب مختار واحد
(مركز شاغر) بتاريخ 07/05/2000
يقرر ما يأتي:
مادة : تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار بلدة يحفوفا قضاء بعلبك في محافظة البقاع, وفقا لما يلي: يحفوفا
رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع
1 يحفوفا المدرسة الرسمية ناخبو وناخبات غرفة 1 يحفوفا
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/4/2000 وزير الداخلية ميشال المر