All legislation

قرار Decision No. 9 30/03/2000

انشاء صندوق تعاضدي للعاملين في جامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
30/03/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 30/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه)

بناء على طلب التاسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 02/03/2000

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في جامعة بيروت العربية صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي للعاملين فى جامعة بيروت العربية", مركز الصندوق: جامعة بيروت العربية نطاق عمل الصندوق: العاملين في جامعة بيروت العربية. مدته:/50/ سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق الى: 1­ المساهمة في بعض النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: - وفاة. ­ تعويض نهاية الخدمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/2000 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية