المادة 1
مادة 1: تمنح شركة كريباواي ش. م. م. ممثلة بالسادة كلود وشارل تحومي، ودوري دكاش اللبنانيي الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم: «HANGOUT».
قرار Decision No. 58 11/03/2000
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في جبل
لبنان باسم كريباواي ش.م.م. تحت رقم 39381
تاريخ 30/12/1991 ممثلة بالسادة كلود وشارل
تحومي ودوري دكاش ومناط حق التوقيع عنها
بالاتحاد بين اي اثنين منهم
بناء على الطلب المقدم من شركة كريباواي ش.م.م.
والمسجل تحت رقم 52 تاريخ 18/01/2000
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة كريباواي ش. م. م. ممثلة بالسادة كلود وشارل تحومي، ودوري دكاش اللبنانيي الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم: «HANGOUT».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 آذار 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل