All legislation

قرار Decision No. 58 11/03/2000

اصدار مطبوعة شهرية غير سياسية, باللغة الانكليزية باسم"HANGOUT"

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
11/03/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1386-1387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 11/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في جبل

لبنان باسم كريباواي ش.م.م. تحت رقم 39381

تاريخ 30/12/1991 ممثلة بالسادة كلود وشارل

تحومي ودوري دكاش ومناط حق التوقيع عنها

بالاتحاد بين اي اثنين منهم

بناء على الطلب المقدم من شركة كريباواي ش.م.م.

والمسجل تحت رقم 52 تاريخ 18/01/2000

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة كريباواي ش. م. م. ممثلة بالسادة كلود وشارل تحومي، ودوري دكاش اللبنانيي الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم: «HANGOUT».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 آذار 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل