All legislation

مرسوم Decree No. 2762 04/04/2000

قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني لانشاء مستشفى عسكري مركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
2762
Date
04/04/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2762 تاريخ 04/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/01/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من السيد محمد احمد الصفدي الى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /200000000/ ل.ل. فقط مايتا مليون ليرة لبنانية وذلك لصالح انشاء مستشفى عسكري مركزي.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول ­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني ­ الايرادات غير الضريبية الفصل 294 ­ الهبات الجارية الداخلية البند 29401 ­ هبات جارية من مؤسسات في الداخل /200000000/ ل.ل (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2005 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 8 ­ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ­ الجيش الوظيفة 122 ­ القوات المسلحة البند­ 227 ­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2­ انشاء ابنية النبذة 2­ انشاء ابنية متخصصة (انشاء مستشفى عسكري مركزي) /200000000/ ل.ل (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: جورج قرم