المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من السيد محمد احمد الصفدي الى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /200000000/ ل.ل. فقط مايتا مليون ليرة لبنانية وذلك لصالح انشاء مستشفى عسكري مركزي.
مرسوم Decree No. 2762 04/04/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/01/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من السيد محمد احمد الصفدي الى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /200000000/ ل.ل. فقط مايتا مليون ليرة لبنانية وذلك لصالح انشاء مستشفى عسكري مركزي.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية البند 29401 هبات جارية من مؤسسات في الداخل /200000000/ ل.ل (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2005 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 8 وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 انشاء ابنية النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة (انشاء مستشفى عسكري مركزي) /200000000/ ل.ل (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: جورج قرم