ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يخضع استيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية الكيماوية والعضوية والصلبة والسائلة الى الشرطين التاليين: * ترفق البضاعة المستوردة بشهادة تحليل وانتاج من بلد المنشأ تبين محتويات الاسمدة وتركيبها. * تخضع الاسمدة الكيماوية المركبة (لاكثر من عنصر غذائي) المستوردة الى فحص او معاينة مخبرية محلية تجري في اي من مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, او اي مختبر معترف به رسميا او اي مختبر تحدده وزارة الزراعة عند الاقتضاء, وذلك للتأكد من صحة المعلومات الواردة في شهادة التحليل من بلد المنشأ ومدى فعالية السماد. كما يمكن ان تخضع الاسمدة البسيطة غير المركبة للفحوصات نفسها في حالات يعود تقديرها لموظفي وزارة الزراعة في مراكز المراقبة الحدودية.
مادة 2: في حال اخضاع اي عينة لفحوصات مخبرية في مختبرين مختلفين وظهور تباين في نتائج التحليلين يعود لوزارة الزراعة تحديد مختبر ثالث للفصل في التباين.
مادة 3: يكلف موظفو مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي اخذ العينات وارسالها الى المختبرات للفحص .
(عدلت بموجب قرار 147 / 2000 )
"يخضع نترات الامونياك المحتوي على آزوت بنسبة تفوق 33.5% بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القرار, للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137/59 (قانون الاسلحة والذخائر)".
مادة 5: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 45/1 تاريخ 11/3/1995 .
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.
بيروت, في 5/4/2000
وزير الزراعة
سليمان فرنجية