ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 203 وما يليها منه
بناء على اقتراح وزير المالية والموارد
المائية والكهربائية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/03/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطي مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /50,000,000,000/ ل.ل. خمسون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تسديد المستحقات المتوجبة عليها الى وزارة النفط والشركات المستوردة لمادة الفيول أويل والديزيل اويل (المازوت). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا, واما بان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, او مما يتوفر لديها من اموال. معدل ألفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزارة النفط وافادة من مصرف لبنان تثبت استحقاق المبالغ, وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير النفط
الامضاء: سليمان طرابلسي