All legislation

مرسوم Decree No. 2779 07/04/2000

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتسديد مستحقات قروض خارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
2779
Date
07/04/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2779 تاريخ 07/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 203 وما يليها منه

بناء على اقتراح وزير المالية والموارد

المائية والكهربائية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/03/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /254,506,575,000/ ل.ل. (فقط مائتين واربعة وخمسين مليارا وخمسمائة وستة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تسديد مستحقات القروض الخارجية المعقودة لصالح مؤسسة الكهرباء والمتوجبة وفقا للجداول او الكتب المتضمنة تواريخ الاستحقاقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا, واما بان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, او مما يتوفر لديها من اموال. معدل الفائدة: تحتسب القائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزارة الوصاية, وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي