المادة 1
مادة 1: صدقت الخريطة التوجيهية المتعلقة بانشاء حدائق عامة في مدينة بيروت الممتازة وفقا للقرار رقم 2 المؤرخ في 11 اذار سنة 952 المذكور اعلاه.
مرسوم Decree No. 8070 12/04/1952
مادة 1: صدقت الخريطة التوجيهية المتعلقة بانشاء حدائق عامة في مدينة بيروت الممتازة وفقا للقرار رقم 2 المؤرخ في 11 اذار سنة 952 المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح