All legislation

مرسوم Decree No. 8070 12/04/1952

تصديق الخريطة التوجيهية المتعلقة بانشاء حدائق عامة في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8070
Date
12/04/1952
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1952, p. 197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8070 تاريخ 12/04/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الخريطة التوجيهية المتعلقة بانشاء حدائق عامة في مدينة بيروت الممتازة وفقا للقرار رقم 2 المؤرخ في 11 اذار سنة 952 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح