All legislation

مرسوم Decree No. 8071 12/04/1952

تصديق المخطط العام المبدئي التوجيهي لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8071
Date
12/04/1952
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1952, p. 198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8071 تاريخ 12/04/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق المخطط العام المبدئي التوجيهي لمدينة بيروت الممتازة موضوع القرار رقم 1- المؤرخ في 6 اذار سنة 952 المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح