المادة 1
مادة 1: صدق المخطط العام المبدئي التوجيهي لمدينة بيروت الممتازة موضوع القرار رقم 1- المؤرخ في 6 اذار سنة 952 المذكور اعلاه
مرسوم Decree No. 8071 12/04/1952
مادة 1: صدق المخطط العام المبدئي التوجيهي لمدينة بيروت الممتازة موضوع القرار رقم 1- المؤرخ في 6 اذار سنة 952 المذكور اعلاه
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح