المادة 1
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية باستيراد البصل للاكل لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي, وذلك حتى اول ايار سنة 1958.
قرار Decision No. 220 10/04/1958
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 14 اذار سنة 958 برقم 19142
بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 955
برقم 31
بناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 20 كانون الاول سنة 957
برقم 894 القاضي باخضاع عدد من المواد الزراعية لاجازة
مسبقة تعطيها وزارة الزراعة.
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية باستيراد البصل للاكل لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي, وذلك حتى اول ايار سنة 1958.
مادة 2: يخضع بعد هذا التاريخ استيراد البصل الى الاجازة المنصوص عليها في القرار الصادر- بتاريخ 20 كانون الاول 957 برقم 894.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 1958 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: مجيد ارسلان