المادة 1
مادة 1: ينشأ في مصلحة المساحة الفنية صندوق تعاوني لموظفي مصلحة المساحة الفنية غايته- مساعدة المشتركين فيه وافراد عائلاتهم ويدير هذا الصندوق لجنة من المشتركين تدعى- لجنة الصندوق التعاوني لموظفي مصلحة المساحة وذلك وفقا للنظام الملحق بهذا- المرسوم.