المادة 1
مادة 1: يقرأ في البند الثالث من المادة الاولى من المرسوم رقم 19081 تاريخ 12 اذار سنة 1958 كما يلي: يستثنى خمسة عشر بالماية من الكمية التي تعود الى الرهبانية اللبنانية المدرجة في البند الاول وذلك لمصلحة الاستاذ ادوار نون عملا بالاتفاق المؤرخ في 24/1/1949 ووفقا للوضع الراهن. بدلا من: يستثنى خمسة بالماية من الكمية التي تعود الى الرهبانية اللبنانية المدرجة في البند الاول وذلك لمصلحة الاستاذ ادوار نون عملا بالاتفاق المؤرخ في 24/1/1949 ووفقا للوضع الراهن.