All legislation

مرسوم Decree No. 19301 12/04/1958

تصحيح للمرسوم رقم 19081 تاريخ 12-3-1958 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه- ينابيع عين البياض

Type
مرسوم · Decree
Number
19301
Date
12/04/1958
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1958, p. 361-362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19301 تاريخ 12/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في البند الثالث من المادة الاولى من المرسوم رقم 19081 تاريخ 12 اذار سنة 1958 كما يلي: يستثنى خمسة عشر بالماية من الكمية التي تعود الى الرهبانية اللبنانية المدرجة في البند الاول وذلك لمصلحة الاستاذ ادوار نون عملا بالاتفاق المؤرخ في 24/1/1949 ووفقا للوضع الراهن. بدلا من: يستثنى خمسة بالماية من الكمية التي تعود الى الرهبانية اللبنانية المدرجة في البند الاول وذلك لمصلحة الاستاذ ادوار نون عملا بالاتفاق المؤرخ في 24/1/1949 ووفقا للوضع الراهن.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: جوزيف شادر