All legislation

مرسوم Decree No. 3814 08/04/1987

تعديل نظام التدريس وشروط الانتساب ونظام الامتحانات في كلية الهندسة- الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3814
Date
08/04/1987
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1987, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
51
Cite as
مرسوم رقم 3814 تاريخ 08/04/1987
Source
Lebanese University

اولا: نظام التدريس

المادة 1

تحدد مدة الدراسة في كلية الهندسة لنيل شهادة الدبلوم في الهندسة بخمس سنوات تحتوي على عشرة فصول نصف سنوية دراسية وتتناول الدراسة حاليا الاقسام التالية:

1- الهندسة المدنية بمختلف اختصاصاتها.

2- الهندسة الميكانيكية بمختلف اختصاصاتها.

3- هندسة الكهرباء والالكترونيك بمختلف اختصاصاتها.

4- هندسة الكيمياء بمختلف اختصاصاتها.

5- اي قسم آخر بمختلف اختصاصاته يقره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مجلس الوحدة وتوصية مجلس الجامعة. ويضاف الى الاقسام المذكورة اعلاه قسم خاص يدعى قسم الدراسات العليا ويلتحق به حاملو شهادات الدبلوم في الهندسة موضوع المادة الاولى وحملة الشهادات المعادلة, ويعود معادلة هذه الشهادات الى مجلس كلية الهندسة.

المادة 2

تقسم كل من السنوات الدراسية الى فصلين نصف سنويين (فصل خريفي وفصل ربيعي) ويجرى التدريس على اساس هذه الفصول نصف السنوية.

المادة 3

تؤلف الفصول الاربعة الاولى (الممتدة على السنتين الاولى والثانية) القسم التحضيري بين مختلف الاقسام المنصوص عنها في المادة الاولى ويصير اختيار قسم التخصص في الهندسة اعتبارا من بداية الفصل الخامس بناء على رغبة الطالب وبعد موافقة مجلس الفرع.

المادة 4

تتألف جميع الفصول الدراسية من 16 اسبوعا من التدريس الفعلي ما عدا الفصول السابع والثامن والتاسع حيث يتألف كل واحد منها من 15 اسبوعا ويشمل برنامج السنة الرابعة فترة تدريب خلال العطلة الصيفية لا تقل عن 8 اسابيع. بالاضافة الى ما ورد سابقا على طلاب قسم الميكانيك القيام بفترتي تدريب عمالي (STAGE OUVRIER) في نهاية الفصلين الرابع والسادس على ان لا تقل مدة كل من الفترتين عن شهر واحد خلال العطلة الصيفية.

المادة 5

يحدد ابتداء كل من فصلي الدراسة نصف السنوي كما يلي:

- الفصل الخريفي, يوم الاثنين الاول من شهر تشرين الاول.

- الفصل الربيعي: في الفترة الممتدة بين منتصف شباط ومنتصف آذار.

المادة 6

تحدد المقررات مع ارصدتها بالنسبة للقسم التحضيري وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 7

تنظم الدراسة في اقسام الهندسة المدنية والميكانيكية وهندسة الكهرباء والالكترونيك على الشكل التالي:

أ- الهندسة المدنية: جذع مشترك بين جميع طلاب هذا القسم يشمل الفصل الخامس والسادس والسابع.

ب - الهندسة الميكانيكية: جذع مشترك يشمل الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن.

ج- هندسة الكهرباء والالكترونيك: جذع مشترك لطلاب هذا القسم يشمل الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن.

المادة 8

تحدد المقررات مع ارصدتها بالنسبة للجذوع المشتركة الوارد ذكرها في المادة السابعة وفقا للجداول رقم 2 - 3 - 4 الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 9

ان الفصول الدراسية التي تلي الجذع المشترك في كل من الاقسام موضوع المادة السابعة هي للتخصص وتحتوي على مقررات الزامية ومقررات اختيارية كما هو مبين في الجداول رقم 5 - 6 - 7 التي يمكن تعديلها كلما دعت الحاجة الاكاديمية والتطور التقني بناء على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة رئيس الجامعة اللبنانية.

المادة 10

تنشأ اختصاصات جديدة وتلغى اختصاصات قائمة كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة. كما يحق لكلية الهندسة اقامة الحلقات التدريبية (CYCLE DE PERFECTIONNEMENT) للمهندسين العاملين في جميع القطاعات .

المادة 11

لا يجوز ان يقل عدد ساعات التدريس الاسبوعية في فصول التخصص موضوع المادة التاسعة عن 25 ساعة ما عدا الفصل الدراسي العاشر فيتراوح عدد ساعات التدريس بين 4 و12 ساعة اسبوعيا يضاف اليها 32 ساعة فصلية تخصص لكل طالب للاشراف على مشروع نهاية الدروس .

المادة 12

يجري التدريس في كلية الهندسة باللغات الثلاث : العربية والفرنسية والانكليزية ويعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية لغة التدريس في كل مادة على ان يكون الطالب قادرا ابتداء من الفصل الخامس على متابعة الدروس في اي من اللغات الثلاث .

ثانيا: الانتساب الى الكلية لاعداد الدبلوم في الهند

1- الانتساب الى الفصل الاول

المادة 13

ان الانتساب الى كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية هو للفصل الاول او للفصل الخامس يتم بموجب مباراة خاصة تجري لهذه الغاية.

المادة 14

يقبل للاشتراك في مباراة الدخول الى الفصل الاول حملة شهادة البكالوريا (الجزء الثاني) لفرعي الرياضيات او العلوم الاختبارية او حاملي البكالوريا الفنية (الجزء الثاني) وذلك ضمن الاختصاصات التي تدرسها كلية الهندسة او حاملي ما يعادل هذه الشهادات . في ما يعود الى غير اللبنانيين حملة الشهادات المعادلة للشهادات اللبنانية يحدد عدد المراكز المخصصة لهم في مطلع كل سنة بناء على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة رئيس الجامعة.

المادة 15

تتألف مباراة الدخول للانتساب الى الفصل الاول - السنة الاولى - في كلية الهندسة من المواد الاجبارية التالية مع تبيان معدلات كل منها:

المادة ...... المعدل

1- لغة عربية ..... 1

2- لغة فرنسية او انكليزية ..... 1

3- رياضيات ...... 5

4- فيزياء ..... 3

5- كيمياء ..... 2

............... 12

ويجب ان لا تتجاوز الاسئلة المطروحة مستوى البكالوريا اللبنانية - الجزء الثاني.

المادة 16

تكون جميع الامتحانات خطية وتجري في المكان والزمان المحددين لها وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة.

المادة 17

يجري التصحيح من قبل لجان امتحانات معينة لهذه الغاية وبالسرية التامة على ان تصحح كل مسابقة من قبل مصححين اثنين على الاقل يضع كل مصحح علاماته على حدة ثم يوضع المعدل قبل فتح المسابقة وفي حال تفارق العلامات الموضوعة (العليا والدنيا) مقدارا يفوق عشرة بالماية يعاد التصحيح من قبل اللجنة ذاتها وتوضع العلامات على عشرين ثم تضرب بالعامل المخصص لها.

المادة 18

كل مسابقة لم تقدم يقيد عنها لصاحبها علامة صفر.

المادة 19

تعتبر علامة لاغية كل علامة تقل عن الخمسة على عشرين في اي من المواد الواردة في مادة 15 وفي حال حصول الطالب على علامة لاغية واحدة على الاقل يقصى عن المباراة مهما كانت نتائجه ويعتبر الطالب راسبا.

المادة 20

المعدل الاجمالي للنجاح في المباراة هو (20/12) اثنا عشر على عشرين وكل طالب يحصل معدلا ادنى من 20/12 يعتبر راسبا مهما كانت قيمة انخفاضه ولا يحق اجراء اي استلحاق مهما كانت قيمته ضئيلة.

المادة 21

تعين لجان الامتحانات للمباراة قبل موعدها باسبوع على الاقل ويكون لكل مادة مصححان على الاقل ويمكن تعيين لجان مختلفة لمادة واحدة شرط ان تباشر مسبقا هذه اللجان بتعيين طريقة موحدة في التصحيح ويجري التعيين بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

المادة 22

تحدد الجامعة قبل تاريخ المباراة بأسبوع على الاقل العدد الاقصى من الطلاب المقرر ادخالهم في كل فرع من فروع الكلية ويؤخذ الناجحون وفقا لاولويتهم بالنسبة لعلاماتهم ومعدلاتهم الاجمالية وتؤخذ هذه المعدلات بالاعتبار دون اية اعتبارات اخرى مهما كان نوعها.

المادة 23

يجري الاعلان عن جميع ما يتعلق بالمباراة على لوحة الاعلانات في مركز كل فرع من فروع كلية الهندسة ويصير تبليغ كل ما له علاقة بالمباراة على هذه اللوحة ويعود على ذوي الشأن تبلغه بما فيها النتائج ولا تقبل اية اعذار بهذا الخصوص مهما كانت الاسباب .

المادة 24

على الطالب الناجح في المباراة والوارد اسمه على لائحة المقبولين للانتساب ان يتسجل في الكلية بمهلة اقصاها اسبوع واحد من تاريخ تعليق النتائج. وفي حال عدم اجرائه التسجيل بهذه المهلة يخسر حقه في الانتساب فيصار اذ ذاك الى اخذ الناجح الذي يأتي ترتيبه فورا بعد اخر طالب ورد اسمه في لائحة القبول ولا تقبل اية اعذار بهذا الخصوص مهما كانت الاسباب . وان الناجح في المباراة هو لسنة جامعية معينة ولا يحق نقله من سنة الى اخرى.

2- الانتساب الى الفصل الخامس

المادة 25

يقبل للاشتراك في مباراة الدخول للفصل الدراسي الخامس في احدى اختصاصيات الهندسة التي تدرس في كلية الهندسة الاشخاص الذين تتوافر لديهم احدى الشروط التالية:

1) طلاب كلية العلوم - الجامعة اللبنانية المنتسبين الى اقسام الرياضيات الفيزياء والكيمياء الذين اتموا بنجاح دراسة الحلقة الاولى وتابعوا فيما بعد دراسة مقررات لا يقل مجموع ارصدتها عن 29 رصيدا شرط ان يكونوا قد نجحوا بما مجموعه 20 رصيدا على ان تحدد لائحة هذه المقررات كلية الهندسة.

2) الطلاب الذين نالوا الاجازة من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في الاقسام الثلاثة المذكورة اعلاه او ما يعادلها على ان يعود تقرير هذه المعادلة الى رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

3) طلاب معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية الذين نالوا شهادة الـ DIPLOME DU PREMIER CYCLE TECHNIQUE (D.P.C.T.).

المادة 26

تتألف مباراة الانتساب الى الفصل الخامس في كلية الهندسة من المواد التالية:

أ- لغة اجنبية.

ب - رياضيات

ج- فيزياء

د- كيمياء

ه- ميكانيك عامة

و- ميكانيك المواد

ز- معلوماتية

على ان يتجاوز مستوى الاسئلة مستوى الفصل الرابع في كلية الهندسة.

المادة 27

تكون جميع الامتحانات خطية وتجري في الزمان والمكان اللذين تحددهما كلية الهندسة.

المادة 28

يتم وضع الاسئلة وتصحيح المسابقات من قبل لجنة مؤلفة من اساتذة في كلية الهندسة بناء على اقتراح العميد وموافقة رئيس الجامعة ويجري التصحيح بالسرية التامة على ان تصحح كل مسابقة على حدة من قبل مصححين اثنين وتكون العلامة على مئة ثم تضرب بالعامل المخصص لها في المادة 36 يوضع معدل العلامتين قبل فتح المسابقة وفي حال وجود فارق بين العلامتين يفوق عشر علامات يعاد تصحيح المسابقة من قبل اللجنة.

المادة 29

توضع العلامة صفر على كل مسابقة تغيب عنها المرشح او لم تقدم من قبله.

المادة 30

تحدد العلامة اللاغية في كل مادة من مواد المباراة وفقا للجدول المرفق وذلك حسب الاختصاصات التي تدرسها كلية الهندسة وفي حال الطالب على علامة لاغية يعتبر راسبا مهما كانت علاماته في المواد الاخرى.

المادة 31

المعدل الاجمالي للنجاح في المباراة هو 100/60 (ستون علامة) ويعتبر راسبا كل مرشح نال معدلا ادنى من معدل النجاح.

المادة 32

تعين اللجان الفاحصة قبل موعد المباراة باسبوع على الاقل ويكون لكل مادة مصححين.

المادة 33

تحدد الجامعة اللبنانية قبل تاريخ المباراة باسبوع على الاقل العدد الاقصى من الطلاب المقرر قبولهم في كل اختصاص وفي كل فرع من فروع كلية الهندسة على ان لا يتجاوز هذا العدد في اي حال من الاحوال نسبة 10 بالمئة من طلاب كل اختصاص والمرفعين من الفصل الرابع ويؤخذ الناجحون وفقا لاولويتهم بالنسبة لعلاماتهم ومعدلاتهم الاجمالية دون اي اعتبارات اخرى مهما كان نوعها.

المادة 34

النجاح هو لسنة واحدة ولا يحق لاي طالب نجح في هذه المباراة الاحتفاظ بحق الانتساب الى الفصل الخامس للسنة المقبلة.

المادة 35

يدعى الطلاب الناجحون والمقبولون لمتابعة دروسهم في كلية الهندسة الى دورة تدريبية مكثفة في الرسم الهندسي والمشاغل طيلة شهر ايلول قبل بدء السنة الدراسية.

المادة 36

يحدد عامل كل مادة من مواد مباراة الانتساب الى الفصل الخامس وكذلك العلامة اللاغية وفقا للجدول رقم 8 الملحق بهذا المرسوم.

ثالثا: الامتحانات

المادة 37

يخضع الطالب بالاضافة الى امتحان نهاية الفصل الى ما لا يقل عن امتحان واحد في كل مادة خلال الفصل الدراسي وتدخل علامات هذه الامتحانات في المعدل العام بنسبة ارصدتها.

المادة 38

توضع العلامة في كل مادة من صفر الى مئة وتكون علامة المادة تلك الحاصلة من الامتحانات الجارية في هذه المادة خلال الفصل الدراسي ونهايته وفقا لنظام خاص تضعه كلية الهندسة.

المادة 39

تمنح الدرجات التالية للطلاب الحائزين على نسب معينة مع العلامة النهائية للفصل الدراسي على الشكل التالي:

الدرجة .... نسبة العلامة النهائية

حسن ..... ما بين 60/100 ودون 70/100

جيد ..... ما بين 70/100 ودون 80/100

جيد جدا .... ما بين 80/100 ودون 90/100

ممتاز ..... من 90 وما فوق

المادة 40

ان الرسوب في اي من سنوات الدراسة يخول صاحبه اعادة النسبة التي رسب فيها شرط ان لا يقل المعدل الاجمالي لعلاماته عن 40/100 والا يعتبر الطالب مفصولا نهائيا عن الكلية. ولا يحق له في اي حال من الاحوال اعادة السنة التي رسب فيها اكثر من مرة واحدة.

المادة 41

ينتقل الطالب من الفصل الخريفي الى الفصل الربيعي:

1- اذا نال 60 على مئة في كل مقرر.

2- اذا نال معدلا مثقلا لا يقل عن 85% ولم ينل في اكثر من مقررين علامة نهائية تقل عن 60% شرط ان لا تقل علامة اي من هذين المقررين عن 50%

المادة 42

يعتبر راسبا في الفصل الدراسي الطالب الذي نال:

1- اقل من 60 على مئة في مقررين وعلامة احد المقررات تقل عن 50 على مئة.

2- اقل من 58 على مئة كمعدل مثقل.

3- معدلا مثقلا اكثر من 58 على مئة ونال في ثلاثة مقررات علامة تقل عن 60 على مئة.

المادة 43

يرفع الطالب من سنة الى اخرى في الحالات التالية:

1- اذا نال في كل مقرر من مقررات الفصلين الخريفي والربيعي 60 على مئة.

2- اذا كان مجموع المعدلين المثقلين للفصلين الخريفي والربيعي لا يقل عن 60 على مئة ولم ينل في اكثر من مقررين علامة نهائية تقل عن 60 بالمئة شرط ان لا تقل علامة اي من هذين المقررين عن 50%

المادة 44

لا تدخل علامة اللغة الاجنبية في حساب المعدل العام ويعتبر ناجحا في هذه المادة من نال معدلا سنويا لا يقل عن 100/60 وفي حال تدنى المعدل السنوي عن هذه النسبة, يخضع الطالب لامتحان استلحاقي خلال شهر ايلول. في حال كانت النتيجة النهائية (بعد الامتحان الاستلحاقي) المادة اللغة دون الـ 100/60 على الطالب اعادة درس المقرر الذي رسب فيه خلال السنة الدراسية اللاحقة. لا يحق للطالب الانتقال الى الفصل الخامس قبل ان يكون قد نجح في جميع مقررات اللغة الاجنبية العائدة الى القسم التحضيري.

المادة 45

اذا نال الطالب في نهاية الفصل معدلا مثقلا لا يقل عن 60 بالمئة الا في مقرر واحد تتراوح علامته بين 40 و50 يخضع الطالب لامتحان استلحاقي في هذا المقرر وتصحح مسابقته من قبل اللجنة الفاحصة واذا كانت العلامة النهائية لهذا الامتحان الاستلحاقي دون الخمسين على مئة يعتبر الطالب راسبا في السنة الدراسية.

المادة 46

في حال تغيب الطالب عن الامتحان لاسباب قهرية يعود تقييم هذه الاسباب الى ادارة كلية الهندسة فقط.

رابعا: احكام عامة

المادة 47

يبت مجلس الكلية في جميع الاشكالات الاكاديمية التي يمكن ان تنجم عن تطبيق هذا المرسوم.

المادة 48

تلغى جميع النصوص التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 49

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 50

يفوض رئيس الجامعة اللبنانية حق تعديل الجداول 5 , 6 , 7 موضوع المادة 9 كذلك الغاء اختصاصيات قائمة وانشاء اختصاصات جديدة موضوع المادة 10 من هذا المرسوم وذلك كلما دعت الحاجة.

المادة 51

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.