المواد
تحول وتصحح سلسلة رواتب المستخدمين الدائمين في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من هؤلاء المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة مدة 24 شهرا بمن فيهم المستخدمين الذين يعينون خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون رقم 108 تاريخ 7/11/1991.
يحول الحد الادنى والحد الاقصى الشهري لمستخدمي الملاك الفني في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من التواريخ المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
بيروت في 06/04/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير العمل وزير المالية
الامضاء: ميشال ساسين الامضاء: علي الخليل