All legislation

مرسوم Decree No. 2342 06/04/1992

تحويل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام

Type
مرسوم · Decree
Number
2342
Date
06/04/1992
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1992, p. 340-344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2342 تاريخ 06/04/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحول وتصحح سلسلة رواتب المستخدمين الدائمين في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من هؤلاء المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة مدة 24 شهرا بمن فيهم المستخدمين الذين يعينون خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون رقم 108 تاريخ 7/11/1991.

المادة 2

يحول الحد الادنى والحد الاقصى الشهري لمستخدمي الملاك الفني في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من التواريخ المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

بيروت في 06/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العمل وزير المالية الامضاء: ميشال ساسين الامضاء: علي الخليل