All legislation

مرسوم Decree No. 2339 06/04/1992

تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري

Type
مرسوم · Decree
Number
2339
Date
06/04/1992
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1992, p. 340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2339 تاريخ 06/04/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري

تعتبر من غير الكماليات : - المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني, بجميع اسمائها وانواعها واصنافها. - مواد التنظيف ومساحيق الغسيل.

المادة 2

لا يسري بند حصر التمثيل التجاري بالنسبة للمواد المستثناة من الكماليات في المادة الاولى اعلاه على الاشخاص الثالثين.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده