All legislation

مرسوم Decree No. 5666 10/04/1946

يتعلق ببيع هياكل سيارات الشحن الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
5666
Date
10/04/1946
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1946, p. 451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5666 تاريخ 10/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لتعذر توزيع هياكل سيارات الشحن الجديدة المستوردة بموجب القطع النادر, وبالنظر لكثرة الطلب وقلة الوارد تعطى وزارة الاقتصاد الوطني حق شراء هذه الهياكل من مستورديها بالتعرفة وبيعها بالمزاد العلني للراغبين من اصحاب الحقوق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث ما تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: اميل لحود