المادة 1
مادة 1: لتعذر توزيع هياكل سيارات الشحن الجديدة المستوردة بموجب القطع النادر, وبالنظر لكثرة الطلب وقلة الوارد تعطى وزارة الاقتصاد الوطني حق شراء هذه الهياكل من مستورديها بالتعرفة وبيعها بالمزاد العلني للراغبين من اصحاب الحقوق.
مرسوم Decree No. 5666 10/04/1946
مادة 1: لتعذر توزيع هياكل سيارات الشحن الجديدة المستوردة بموجب القطع النادر, وبالنظر لكثرة الطلب وقلة الوارد تعطى وزارة الاقتصاد الوطني حق شراء هذه الهياكل من مستورديها بالتعرفة وبيعها بالمزاد العلني للراغبين من اصحاب الحقوق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث ما تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: اميل لحود