المواد
مادة 1: يعدل ملاك الخدم والحجاب في دوائر الدولة على الصورة التالية: الرتبة الدرجة الراتب الشهري الاساسي ل ل . .......................................................... خادم ثالثة 20 ثانية 25 اولى 30 خادم ممتاز ثالثة 35 ثانية 40 اولى 45 حاجب رابعة 30 ثالثة 35 ثانية 40 اولى 45 حاجب ممتاز ثالثة 50 ثانية 55 اولى 60
مادة 2: يعدل ملاك سائقي سيارات الدولة والنجارين والحدادين والميكانيكين في وزارة الاشغال العامة على الصورة التالية: الرتبة الدرجة الراتب الشهري الاساسي ل. ل. .......................................................... سائق او ميكانيكي ثالثة 35 ثانية 40 اولى 45 سائق او ميكانيكي ممتاز رابعة 50 ثالثة 55 ثانية 60 اولى 65 نجار او حداد ثالثة 30 ثانية 35 اولى 40 نجار او حداد ممتاز ثالثة 45 ثانية 50 اولى 55
مادة 3: يطبق هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946.
بيروت في 10 نيسان سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود