المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الصادر بتاريخ 12 ايلول 933 برقم 2459 المتعلق بتحديد رسم مراقبة الثمار المصدرة الى الخارج.
مرسوم Decree No. 15476 09/04/1957
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 27 تشرين الاول
932 برقم 48/ل وخاصة المادة 16 منه, الفقرة الخامسة.
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 12 ايلول 933 برقم 2459
القاضي بتحديد رسم مراقبة الثمار المصدرة الى الخارج بغرش
لبناني واحد عن كل صندوق, وبغرش لبناني واحد عن كل ثلاثين
كيلو من الثمار الدكما
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم الصادر بتاريخ 12 ايلول 933 برقم 2459 المتعلق بتحديد رسم مراقبة الثمار المصدرة الى الخارج.
مادة 2: تعفى الثمار المصدرة الى الخارج من رسم المراقبة المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 27 تشرين الاول 932 برقم 48/ل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف