All legislation

قرار Decision No. 635 10/04/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 388 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
635
Date
10/04/1957
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1957, p. 409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 635 تاريخ 10/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم 1 صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

201 كوك الفحم الحجري, حتى المحتوي على قطران الفحم الحجري بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة من الوزن, كوك اللينيت , كوك النفط 1000 كيلو غرام 448 ق رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

201 معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح