All legislation

مرسوم Decree No. 15471 09/04/1957

تعديل الشروط الخاصة بوظائف الملاك "ب " المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم 1103 تاريخ 30-4-1955 فيما خص اطباء والستوصفات والمستشفيات والممرضات والمساعدات

Type
مرسوم · Decree
Number
15471
Date
09/04/1957
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1957, p. 392-393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15471 تاريخ 09/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الشروط الخاصة بوظائف الملاك "ب " المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 9103 تاريخ 30/4/1955 فيما خص اطباء المستوصفات والمستشفيات والممرضات المساعدات كما يلي: 1- الوطيفة: طبيب مستشفى - طبيب مستوصف . الدارسة والشهادة المهنية: (راجع احكام المادة الثانية من قانون ممارسة المهن- الطبية الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1946) شروط اضافية: ممارسة مهنته مدة لا تقل عن سنة واحدة. 2- الوظيفة: ممرضة مساعدة: - شهادة تمرن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مستشفى معروف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف