All legislation

مرسوم Decree No. 15472 09/04/1957

اضافة وظائف مؤقتة الى الملاك المحدث في وزارة الأشغال العامة بموجب المرسوم 12235 تاريخ 22-5-1956

Type
مرسوم · Decree
Number
15472
Date
09/04/1957
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1957, p. 393-394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15472 تاريخ 09/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملاك المحدث بموجب المرسوم رقم 12235 تاريخ 22 ايار 956 الذي مدد العمل باحكامه لغاية 31 كانون اول 957 بالمرسوم رقم 14421 تاريخ 20 كانون اول سنة 1956 الوظيفة العدد الاجرة اليومية مجموع الاجرة اليومية

مساعد فني 10 8 80

المادة 2

مادة 2: يجري استخدام الموظفين المذكورين بصورة موقتة ولا تخضع رواتبهم الى حسومات التقاعد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 31 كانون اول 957

بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف