المادة 1
مادة 1: يضاف الى الملاك المحدث بموجب المرسوم رقم 12235 تاريخ 22 ايار 956 الذي مدد العمل باحكامه لغاية 31 كانون اول 957 بالمرسوم رقم 14421 تاريخ 20 كانون اول سنة 1956 الوظيفة العدد الاجرة اليومية مجموع الاجرة اليومية
مساعد فني 10 8 80
مرسوم Decree No. 15472 09/04/1957
مادة 1: يضاف الى الملاك المحدث بموجب المرسوم رقم 12235 تاريخ 22 ايار 956 الذي مدد العمل باحكامه لغاية 31 كانون اول 957 بالمرسوم رقم 14421 تاريخ 20 كانون اول سنة 1956 الوظيفة العدد الاجرة اليومية مجموع الاجرة اليومية
مساعد فني 10 8 80
مادة 2: يجري استخدام الموظفين المذكورين بصورة موقتة ولا تخضع رواتبهم الى حسومات التقاعد.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 31 كانون اول 957
بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف