All legislation

مرسوم Decree No. 3133 04/04/1986

تعديل اجرة التدريس بالساعة للمتعاقدين في المدارس الثانوية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
3133
Date
04/04/1986
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1986, p. 160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3133 تاريخ 04/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اجور ساعات التدريس بالتعاقد في المدارس الثانوية الرسمية بحيث تصبح كما يلي: اساتذة الفئة الاولى: 82 ل.ل. اساتذة الفئة الثانية: 66 ل.ل. اساستذة الفئة الثالثة: 50 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1986 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين: احتياطي الموازنة فصل وحيد: احتياطي لنفقات طارئة البند 14: احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7،900،000/ ل.ل. سبعة ملايين وتسعماية الف ليرة لبنانية الى الباب التاسع: وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني: المديرية العامة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, البند - 1: المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 4: رواتب المتعاقدين وملحقاتها (اساتذة التعليم الثانوي بالساعة /7،900،000/ ل.ل. سبعة ملايين وتسعماية الف ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون