المواد
مادة 1: تنحصر مهمة مصلحة التجارة الخارجية في وزارة التموين بما يأتي: - استلام درس وتصريف طلبات الاستيراد والتصديق حسب التعليمات والانظمة. - تبليغ التجار بواسطة الاذاعة ففي الصحف او غيرها جميع المعلومات التي يهمهم معرفتها. - جمع كل المعلومات التي يهم الوزراة معرفتها عن التجار وذلك بواسطة اضبارة معلومات خاصة لكل تاجر وجداول عامة وسجلات لمراقبة واحصاء حركة الاستيراد والتصدير. - مراقبة تنفيذ رخص الاستيراد (تطبيق القرار رقم 604 تاريخ 9 نيسان سنة 1945
مادة 2: تتألف مصلحة التجارة الخارجية من خمسة اقسام: 1- دائرة استلام وتسجيل وتسليم الرخص 2- دائرة الدروس : حفظ اضبارات التجار وتحضير المعلومات عن كل طالب كوتا 3- دائرة الاحصاء والمحفوظات 4- دائرة مواقبة تنفيذ رخص الاستيراد 5- امانة سر تقوم بمخابرة التجار ومختلف الدوائر وتحضير لوائح الشحن الخ...
مادة 3: تنقسم السلع الى ثلاثة اصناف : راجع جدول البضائع المراقبة الذي وزعته وزارة التموين 1- سلع فئة أ: محظور استيرادها على التجار المحليين بسبب حالة الحرب الحاضرة وهي تتألف من الحبوب بكامل انواعها بما فيها الارز, السكر, الشاي, الاسمدة, الفحم, السيمنتو, والبطاطا. 2- سلع فئة ب : يخضع استيرادها لدى الشحن من قبل مجلس تموين الشرق الاوسط وتعطى الرخص لهذه الفئة بالافضلية لمستوردي الصنف سنة 1939 3- سلع فئة ج: وهذه طلبها حر غير ان الوزارة لا تبيح استيرادها بصورة قطعية نظرا لعدم توفر وسائل النقل البحرية من جهة والنقد النادر من جهة اخرى بل تحدد كمياتها وفقا لحاجة البلاد.
مادة 4: تقدم طلبات الاستيراد للبضائع من فئة ب وج على الشكل الاتي: - تكتب هذه الطلبات على المطبوعات للبضائع الخاصة الموضوعة للبيع في صندوق وزارة التموين. - تقدم الطلبات الى دائرة التجارة الخارجية مرفقة بالعرض المتضمن كمية ونوع وسعر البضاعة المعروضة والوارد باسم طالب المأذونية او باسم ممثل عارض الطلب ان وجد له ممثل في لبنان وسوريا. - يدفع عن كل طلب مأذونية رسم تسجيل قدره عشر ليرات لبنانية لدى صندوق الوزارة. - تسجيل الطلبات لدى دائرة التجارة الخارجية التي تسلم اصحابها قسيمة يذكر عليها- رقم وتاريخ التسجيل وتكون بمثابة ايصال يخول لصاحبه استلام مأذونية. تعطي نتيجة الطلبات على النسخ البيضاء. من المأذونية سواء كانت هذه النتيجة بالقبول ام بالرفض .
مادة 5: تقوم مصلحة التجارة الخارجية بدرس طلبات فئة ب شكلا وتربط كل طلب مذكرة تحتوي على المعلومات التالية: - اسم طالب الرخصة الكمية المستوردة من الصنف المطلوب سنة 1939 حسب تصريح التاجر. الكمية المستوردة من الصنف المطلوب سنة 1939 حسب احصاءآت الجمرك. الكمية المستوردة من الصنف المطلوب لغاية آخر سنة 1944 الحصة التي نالها طلب الرخصة من الكموتا سنة 1944 وتحال طلبات مستوردي سنة 1939 مع هذا البيان الى اللجان الاستشارية للدرس مع جدول عام.
مادة 6: تقوم مصلحة التجارة الخارجية بدرس طلبات فئة ج واعطاء رأي عن كل منها على ضوء ما ورد بالمادة الثالثة اعلاه والفقرة الاخيرة للمادة الرابعة.
مادة 7: تقدم طلبات التصدير على الشكل الاتي: تكتب هذه الطلبات على المطبوعات الموضوعة للبيع في صندوق وزارة التموين. - تسجل هذه الطلبات لدى دائرة التجارة الخارجية بعد دفع رسم تسجيل قدره عشر ليرات لبنانية ويسلم لاصحابها قسيمة يذكر عليها رقم وتاريخ التسجيل - تعطى نتيجة الطلبات على النسخة الزرقاء من المأذونية سواء كانت النتيجة سلبية ام ايجابية.
مادة 8: يعهد الى امين السر العام بوضع نظام عمل داخلي لموظفي مصلحة التجارة الخارجية يتفق مع مبدأ العمل على السلسلة.
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان سنة 1945
وزير التموين
الامضاء: جميل تلحوق