All legislation

مرسوم Decree No. 1604 09/04/1945

تحديد شروط الاستيراد من وراء البحار

Type
مرسوم · Decree
Number
1604
Date
09/04/1945
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1945, p. 271-272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1604 تاريخ 09/04/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على كل تاجر مستورد حائز على اجازات استيراد من وراء البحار ان يتقد بالشروط التالية: 1) ان يتمم عملية الاستيراد بما يمكن من السرعة وبادنى كلفة ممكنة وان يستورد كامل الكمية التي تخصص له وان يعلم عن نتيجة عملية الاستيراد مصلحة التجارة يتقديمه اجازة الاستيراد مؤشرا عليها من دائرة مراقبة المستوردات في وزارة التموين 2) ان يثبت طلب الشراء فور حصوله على اجازة الاستيراد 3) ان يفتح بمدة لا تتجاوز الشهر اعتبارا من تاريخ ايداع نسخة الاجازة الى مكتب القطع اعتمادا يعادل قيمة البضاعة وسائر نفقات الشحن والتأمين ويبقى مثبتا اثناء المدة اللازمة لقبول طلب الشراء الا في احوال خاصة تحت طائلة الغاء اجازة الاستيراد. 4) ان يبرز تثبيتا لطلبه بظرف شهر ابتداء من تاريخ فتح الاعتماد الى دائرة- التجارة الخارجية تحت طائلة الغاء اجازة الاستيراد المعطاة له. 5) ان يطلب ايصال البضائع الى المرافىء اللبنانية. 6) لا يحق للمستورد انزال البضاعة نهائيا في غير مرافىء لبنان ولا يجوز له بيع البضاعة او رهنها او خزنها او التنازل عن رخصة الاستيراد او التصرف بها بأية صورة كانت وهو مجبر بتخليصها لحسابه الخاص وبتصريفها برسم الاستهلاك في لبنان. 7) يتوجب على كل مستورد ترد بضاعته للجمارك الللبنانية السورية ان يباشر بظرف خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها معاملات التخليص الجمركي- وسحب مستندات الشحن واعداد البيان الجمركي وعرضه للتأشير على وزارة التموين- ودفع الرسوم الجمركية وتوقيع التعهدات المطلوبة وتسليم حصة وزارة التموين- للموظفين المولجين بمهمة الاستلام وفقا للاصول المرعية بهذا الشأن

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار على جميع التجار الذين حصلو على اجازات استيراد عام 1944 بمجرد نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: يحتفظ وزير التموين بحق حرمان الذين لا يراعون الاحكام الواردة في هذا القرار من حق استيراد والتصدير, كما انه يحتفظ بحق البت بالحالات الخاصة التي تعرض عليه في حالة عدم التقيد باحكام هذا القرار لاسباب قاهرة.

المادة 4

مادة 4: كل من يستورد بضائع خارجا عن احكام هذا القرار يستهدف لعدم اعطائه رخصة استيراد عند وصول هذه البضاعة الى الاراضي اللبنانية وبذلك يضطر- لاعادتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 نيسان سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق