All legislation

قرار Decision No. 127 09/04/1951

التعديل رقم 160 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
09/04/1951
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1951, p. 273-276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 09/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 94 الخلاصات النباتية (العصارات المكثفة او الجامدة) غير المذكورة في مكان آخر: آ- الكافور القيمة ب - البكتين القيمة ج- وغيرها القيمة 103 دهون الاسماك, دهون الحيوانات البحرية وزيوتها, حتى المكررة: ج- زيوت السمك, غير المعدة لصناعة الصابون وغيرها: 1- غير المكررة القيمة 2- المكررة القيمة 177 الفحم الكاتب (غرافيت ) الخام او المغسول او المطحون بما فيه الفحم الكاتب الصنعي القيمة 194 المواد المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ج- الميكة الخام اوراقا او الواحا او اقراصا غير مشذبة, الميكة المطحونة القيمة و- تراب الانفوزوار (terre dinfusoires) واتربة التبييض والتصفية القيمة (terre a foulen) ز- وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 11 % 7،35 % 25 % معفاة معفاة 50 % 25 % 16،70 % 25 % معفاة معفاة 50 % 25 % 16،70 % 25 % معفاة معفاة 25 % 11 % 7،35، % 25 % 11 % 7،35 % 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان سنة 951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد