All legislation

مرسوم Decree No. 4671 13/04/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في جويا بتاريخ 13-4-1951 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4671
Date
13/04/1951
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1951, p. 200-201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4671 تاريخ 13/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في جويا بتاريخ 13 نيسان سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل جواد محمد ناصر ومحاولة قتل آخرين. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض