المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة وزارية لشؤون البترول قوامها حضرات السادة: صائب سلام وزير دولة رئيسا جورج كرم وزير المالية عضوا جورج حكيم وزير الاقتصاد الوطني عضوا مهمتها معالجة قضايا البترول المعلقة مع الشركات المختصة من الوجهتين القانونية والمالية والقيام بما تراه من مفاوضات او اي تدابير اخرى لتأمين مصلحة لبنان وحق الخزينة. على ان ترفع تقريرا عن نتيجة مفاوضاتها واقتراحاتها الى مجلس الوزراء.