All legislation

مرسوم Decree No. 11870 10/04/1956

تأليف لجنة وزارية لشؤون البترول

Type
مرسوم · Decree
Number
11870
Date
10/04/1956
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1956, p. 318-319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11870 تاريخ 10/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة وزارية لشؤون البترول قوامها حضرات السادة: صائب سلام وزير دولة رئيسا جورج كرم وزير المالية عضوا جورج حكيم وزير الاقتصاد الوطني عضوا مهمتها معالجة قضايا البترول المعلقة مع الشركات المختصة من الوجهتين القانونية والمالية والقيام بما تراه من مفاوضات او اي تدابير اخرى لتأمين مصلحة لبنان وحق الخزينة. على ان ترفع تقريرا عن نتيجة مفاوضاتها واقتراحاتها الى مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: يمكن للجنة ان تستعين في اداء مهمتها بمن تحتاج اليهم من الخبراء كما يمكنها ان تؤلف لجانا فرعية للغاية المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي