All legislation

قرار Decision No. 556 12/04/1956

التعديل رقم 347 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
556
Date
12/04/1956
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1956, p. 267-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 556 تاريخ 12/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

293 اللفائف والاشرطة المعدة للافلام, والافلام المعدة للسينما. ب - الافلام العلمية, والافلام المعدة للدعاية الصحية والزراعية والافلام الدقيقة (Microfilms) المأخوذة لمطبوعات علمية او ثقافية او لنشرات دورية او لمؤلفات قديمة (1) القيمة 25 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله