المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
293 اللفائف والاشرطة المعدة للافلام, والافلام المعدة للسينما. ب - الافلام العلمية, والافلام المعدة للدعاية الصحية والزراعية والافلام الدقيقة (Microfilms) المأخوذة لمطبوعات علمية او ثقافية او لنشرات دورية او لمؤلفات قديمة (1) القيمة 25 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة