All legislation

مرسوم Decree No. 11899 12/04/1956

الغاء مرسوم يقضي باحالة جريمة على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11899
Date
12/04/1956
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1956, p. 327-227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11899 تاريخ 12/04/1956
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير العدل

وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10758 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1955 القاضي باحالة جريمة على المجلس العدلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: سليم لحود