All legislation

قرار Decision No. 558 12/04/1956

التعديل رقم 348 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
558
Date
12/04/1956
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1956, p. 269-270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 558 تاريخ 12/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

99 المحاصيل الاخرى الخام النباتية المنشأ غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر. آ - الياف الرافيا القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 16،70 % 25 % 25 % معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله