المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
99 المحاصيل الاخرى الخام النباتية المنشأ غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر. آ - الياف الرافيا القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 16،70 % 25 % 25 % معفاة