All legislation

قرار Decision No. 730 10/04/1956

زيادة الحد الاقصى لساعات العمل لخدم الاديرة ومراكز السلطات الدينية

Type
قرار · Decision
Number
730
Date
10/04/1956
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1956, p. 266-267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 730 تاريخ 10/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يزاد الحد الاقصى لساعات العمل المنصوص عليه في المادة 31 من قانون العمل الى اثنتي عشر ساعة حضور يوميا لخدم الاديرة ومراكز السلطات الدينية.

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نزيه البزري