المادة 1 Cite مادة 1:يزاد الحد الاقصى لساعات العمل المنصوص عليه في المادة 31 من قانون العمل الى اثنتي عشر ساعة حضور يوميا لخدم الاديرة ومراكز السلطات الدينية.