All legislation

مرسوم Decree No. 9217 09/04/1962

انشاء سفارة لبنانية في هافانا

Type
مرسوم · Decree
Number
9217
Date
09/04/1962
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1962, p. 584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9217 تاريخ 09/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في هافانا تشمل صلاحياتها جميع اراضي كوبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 468 تاريخ 27/3/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح