All legislation

قرار Decision No. 159 09/04/1962

اخراج الاثاث المصمم لاجهزة الراديو والتلفزيون ولالآت الخياطة من الاجازة المسبقة والتقنين

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
09/04/1962
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1962, p. 588-589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 09/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخرج الاثاث المصمم لاجهزة الراديو والتلفزيون التابعة للبند الجمركي رقم 85/15/ج, الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة من اصل البند الجمركي رقم 84/41 من نظامي الاجازة المسبقة والتقنين .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا