المادة 1
مادة 1: يخرج الاثاث المصمم لاجهزة الراديو والتلفزيون التابعة للبند الجمركي رقم 85/15/ج, الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة من اصل البند الجمركي رقم 84/41 من نظامي الاجازة المسبقة والتقنين .
قرار Decision No. 159 09/04/1962
مادة 1: يخرج الاثاث المصمم لاجهزة الراديو والتلفزيون التابعة للبند الجمركي رقم 85/15/ج, الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة من اصل البند الجمركي رقم 84/41 من نظامي الاجازة المسبقة والتقنين .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا