المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام الاجازة المسبقة وتطلق حرية استيرادها المواد التالية: 1- زيت السمسم (الطحينة) من الوضع الجمركي 15/7/ب /7 2- ضبانات الفلين للاحذية (من الوضع الجمركي 64/5/ب ).
قرار Decision No. 157 07/04/1962
مادة 1: تخرج من نظام الاجازة المسبقة وتطلق حرية استيرادها المواد التالية: 1- زيت السمسم (الطحينة) من الوضع الجمركي 15/7/ب /7 2- ضبانات الفلين للاحذية (من الوضع الجمركي 64/5/ب ).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا