All legislation

قرار Decision No. 157 07/04/1962

اخراج بعض المواد من نظام الاجازه المسبقة واطلاق حرية استيرادها

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
07/04/1962
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1962, p. 586-587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 07/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام الاجازة المسبقة وتطلق حرية استيرادها المواد التالية: 1- زيت السمسم (الطحينة) من الوضع الجمركي 15/7/ب /7 2- ضبانات الفلين للاحذية (من الوضع الجمركي 64/5/ب ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا