المواد
مادة 1: عدلت اجور ساعات التدريس لفئات الاساتذة المتعاقدين في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية, المبينة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 974 تاريخ 25/2/1978 , والمعدلة بموجب المرسوم رقم 4148 تاريخ 14/7/1981 , واصبحت على الوجه الاتي: اساتذة الفئة الاولى 99 ل ل. تسع وتسعون ليرة اساتذة الفئة الثانية 81 ل ل. احدى وثمانون ليرة اساتذة الفئة الثالثة 62 ل ل. اثنتان وستون ليرة اساتذة الفئة الرابعة 50 ل ل. خمسون ليرة اساتذة الفئة الخامسة 42 ل ل. اثنتان واربعون ليرة اساتذة الفئة السادسة 31 ل ل. احدى وثلاثون ليرة
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1985 , على اساس القاعدة الاثني عشرية, الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرون احتياطي الموازنة فصل وحيد احتياطي لنفقات طارئة البند 14 احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /660 655 5/ ل.ل. (خمسة ملايين وستماية وخمسة وخمسون الفا وستماية وستون ليرة). الى الباب التاسع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثالث المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 1 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 رواتب المتعاقدين وملحقاتها - اساتذة بالساعة/660 655 5/ ل.ل. (خمسة ملايين وستماية وخمسة وخمسون الفا وستماية وستون ليرة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص