All legislation

مرسوم Decree No. 2430 06/04/1985

تعديل اجور التدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
2430
Date
06/04/1985
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1985, p. 343-344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2430 تاريخ 06/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت اجور ساعات التدريس لفئات الاساتذة المتعاقدين في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية, المبينة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 974 تاريخ 25/2/1978 , والمعدلة بموجب المرسوم رقم 4148 تاريخ 14/7/1981 , واصبحت على الوجه الاتي: اساتذة الفئة الاولى 99 ل ل. تسع وتسعون ليرة اساتذة الفئة الثانية 81 ل ل. احدى وثمانون ليرة اساتذة الفئة الثالثة 62 ل ل. اثنتان وستون ليرة اساتذة الفئة الرابعة 50 ل ل. خمسون ليرة اساتذة الفئة الخامسة 42 ل ل. اثنتان واربعون ليرة اساتذة الفئة السادسة 31 ل ل. احدى وثلاثون ليرة

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1985 , على اساس القاعدة الاثني عشرية, الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرون احتياطي الموازنة فصل وحيد احتياطي لنفقات طارئة البند 14 احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /660 655 5/ ل.ل. (خمسة ملايين وستماية وخمسة وخمسون الفا وستماية وستون ليرة). الى الباب التاسع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثالث المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 1 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 رواتب المتعاقدين وملحقاتها - اساتذة بالساعة/660 655 5/ ل.ل. (خمسة ملايين وستماية وخمسة وخمسون الفا وستماية وستون ليرة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص