المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983: 5- يسمح للطلاب الذين باشروا دراسة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة في مؤسسات خاصة قائمة على الاراضي اللبنانية منذ ثماني سنوات على الاكثر وكانوا مسجلين في تلك المؤسسات لغاية العام الجامعي 1982 - 1983 فقط, وتابعوا دراستهم في ذات الاختصاص في جامعة او معهد معترف به رسميا سواء في لبنان او في الخارج, ان يسشتركوا في حال اتمام دراستهم بنجاح في تلك الجامعات او المعاهد المعترف بها رسميا, في امتحانات الكولوكيوم في سبيل مزاولة المهن الطبية المذكورة اعلاه.