All legislation

قرار Decision No. 35 29/03/1985

تعديل رقم 381 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
29/03/1985
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1985, p. 346-347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 29/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

28/38 كبريتات وشب , فوق كبريتات : 11 ا- كبريتات الكروم. (بدون تعديل) 22 ب - كبريتات الصوديوم المتعادل. القيمة معفاة 31 ج- غيرها. القيمة 8 % 28/46 بورات وفوق بورات : 11 ا- بورات . (بدون تعديل) ب - فوق بورات : 22 1- فوق بوارت الصوديوم (بربوراكس ). القيمة معفاة 31 2- غيرها. القيمة 18 % 29/4 كحولات غير دورية ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة (1): 11 ا- كحول متيلي (ميتانول). (بدون تعديل) 22 ب - كحول ايزوبروبيلي. القيمة معفى 31 ج- غيرها. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 29 اذار 1985 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي