All legislation

قرار Decision No. 28 28/03/1996

انشاء جمعية تعاونية متحدة لتعاونيات صيادي الاسماك في بيروت وجبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
28/03/1996
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1996, p. 782-783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 28/03/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 ,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 ,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

22/3/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بيروت وجبل لبنان جمعية متحدة لتعاونيات صيادي الاسماك تدعى: الجمعية المتحدة لتعاونيات صيادي الاسماك في بيروت وجبل لبنان. مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بيروت وجبل لبنان مركزها: الدورة (برج حمود) مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تقوم ب: 1- العمل على جمع تعاونيات صيادي الاسماك في المنطقة ونشر الوعي التعاوني بين صيادي الاسماك لما له من نفع اقتصادي واجتماعي عليهم. 2- تأمين مرافىء لصيد الاسماك. 3- تأمين مستلزمات صيد الاسماك (الاستيراد مباشرة من الخارج لكافة مستلزمات الصيد اذا دعت الحاجة). 4- تأمين مشاغل جماعية لصيانة وتصليح الالات والمعدات. 5- تصريف الانتاج عن طريق انشاء اسواق محلية تعاونية في المنطقة. 6- العمل على حماية البيئة والشاطىء من النفايات وخلافها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون