All legislation

قرار Decision No. 42 26/03/1996

منع استيراد مادة الحرير الصخري من نوع الكروسيدوليت نهائيا

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
26/03/1996
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1996, p. 783-784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 26/03/1996
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 26/6/1995 (تعيين

وزير البيئة),

بناء على القانون 216 تاريخ 8/4/1993 ولا سيما المادتان

الثانية والخامسة منه,

واستنادا الى المادة الخامسة من القانون رقم 64/88

المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات

الضارة والمواد الخطرة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع نهائيا استيراد مادة الحرير الصخري رقم التعرفة الجمركية 25.24 من نوع الكروسيدوليت CROCIDOLITE CAS No 12001-28-4 , كما يمنع نقلها وبيعها او استعمالها, وعلى كل من يحوز اي كميات من هذا النوع ابلاغ وزارة البيئة ليصار الى التخلص منها بالطريقة السليمة.

المادة 2

يسمح لمعامل المنتجات الاسمنتية ولمعامل كوابح السيارات باستيراد مادة الحرير الصخري رقم التعرفة الجمركية 25-24 من الانواع التالية:

وتكون خاضعة لاجازة استيراد مسبقة وذلك للتأكد من تطبيق الشروط الصحية والبيئية المفروضة من وزارة البيئة على هذه المعامل وحصر الكميات المستوردة ومراقبتها.

كريزوتيل Chrysotile CAS No 12001-29-5

اموزيت Amosite CAS No 12172-73-5

انتوفيلليت Anthophyllite CAS No 77536-67-5

اكتينوليت Actinolite CAS No 77536-66-4

تريموليت Tremolite CAS No 77536-68-6

المادة 3

يمنع استيراد السلع التي تدخل في تركيبتها مادة الحرير الصخري وهي التالية:

1- الدهانات, البويا, الفرنيش ومواد اللصق.

2- المواد المستعملة في الفلوكاج.

3- المواد التي هي على شكل بودرة وتدخلها مادة الاميانت.

المادة 4

يمنع استيراد جميع السلع الواردة تحت التعرفة الجمركية 6812 و 6813 باستثناء كوابح السيارات ابتداءا من 1/1/1998 .

المادة 5

يمنع ادخال اية سلعة واردة تحت ارقام التعرفة الجمركية 6811 و6812 و6813 لا تحمل اللاصق المتعارف عليه عالميا بنسب الحجم المناسب والذي يشير الى احتوائها مادة الاميانت وخطورتها (انظر الملحق).

المادة 6

على جميع السلع المتداولة في الاسواق اللبنانية والتي تحتوي مادة الاميانت ان تحمل اللاصق المتعارف عليه عالميا بنسب الحجم المناسب والذي يشير الى احتوائها مادة الاميانت وخطورتها (انظر الملحق).

المادة 7

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 26 آذار 1996 وزير البيئة بيار فرعون