All legislation

قرار Decision No. 23 19/03/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في دورس (قضاء بعلبك)

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
19/03/1996
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1996, p. 781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 19/03/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 2/5/1987 ,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 ,

بناء على المرسوم رقم 2989 تارخ 17/3/1972 ,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

9/2/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في دورس (قضاء بعلبك) جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية للاسكان (البعلبكية). مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: العقار رقم 2127 من منطقة دورس العقارية مركزها: بعلبك مسؤوليتها: محدودة بخمسة اضعاف قيمة الرأسمال السهمي. رأسمالها الاساسي: /2.250.000/ ل.ل. مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية (بالاضافة الى ثمن العقار) التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والاسكانية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 2127 من منطقة دورس العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية وانشاء وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 آذار 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون