المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: باكستر رشيد يزبك - رشيد محمد الرسامني - اسعد احمد زريته - رشيد الياس البيطار - جان مخايل القزي - توفيق داود داود - بولس يوسف بطرس شيبان - بتأسيس نقابة تحت اسم "نقابة النحالين في لبنان".
قرار Decision No. 577 29/11/1995
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 31/10/1995 ,
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 817/4 تاريخ 7/11/1995 ,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: باكستر رشيد يزبك - رشيد محمد الرسامني - اسعد احمد زريته - رشيد الياس البيطار - جان مخايل القزي - توفيق داود داود - بولس يوسف بطرس شيبان - بتأسيس نقابة تحت اسم "نقابة النحالين في لبنان".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة, وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح, في 29 تشرين الثاني 1995 وزير العمل اسعد حردان