ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203
المعدلة وما يليها منه,
بناء على كتاب وزير المواصلات السلكية واللاسلكية رقم
216/1/و تاريخ 21/3/1996 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء, 3/4/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بمبلغ /19698900/ $ (تسعة عشر مليونا وستماية وثمانية وتسعون الفا وتسعماية دولارا اميركيا) اي ما يعادل /31222756000/ل.ل. (واحد وثلاثون مليارا ومايتان واثنتا وعشرون مليونا وسبعماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية) ضمن الشروط التالية: الغاية من السلفة: دفع مساهمة الدولة في رأسمال مشروع INMARSAT-P . دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. تسديد السلفة: تعفى وزارة الماية من تسديد السلفة وتقيد في حساب خاص في الخزينة يتعلق بمساهمة الدولة في رأسمال مشروع INMARSAT-P .
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري