All legislation

مرسوم Decree No. 8244 09/04/1996

اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8244
Date
09/04/1996
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1996, p. 763-764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8244 تاريخ 09/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203

المعدلة وما يليها منه,

بناء على كتاب وزير المواصلات السلكية واللاسلكية رقم

216/1/و تاريخ 21/3/1996 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء, 3/4/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بمبلغ /19698900/ $ (تسعة عشر مليونا وستماية وثمانية وتسعون الفا وتسعماية دولارا اميركيا) اي ما يعادل /31222756000/ل.ل. (واحد وثلاثون مليارا ومايتان واثنتا وعشرون مليونا وسبعماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية) ضمن الشروط التالية: الغاية من السلفة: دفع مساهمة الدولة في رأسمال مشروع INMARSAT-P . دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. تسديد السلفة: تعفى وزارة الماية من تسديد السلفة وتقيد في حساب خاص في الخزينة يتعلق بمساهمة الدولة في رأسمال مشروع INMARSAT-P .

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري