المادة 1
مادة 1: تؤسس في زحلة جمعية تعاونية اسكانية تدعى: "الجمعية التعاونية الاسكانية المارونية في زحلة". مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 521 من منطقة زحلة العقارية. مركزها: زحلة. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /6000000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والاسكانية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 521 من منطقة زحلة العقارية وتجهزه بالبنى التحتية. 2- انشاء وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.