All legislation

قرار Decision No. 29 28/03/1996

انشاء جمعية تعاونية اسكانية في زحله

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
28/03/1996
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1996, p. 783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 28/03/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 2/5/1987 ,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 ,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 ,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

9/3/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في زحلة جمعية تعاونية اسكانية تدعى: "الجمعية التعاونية الاسكانية المارونية في زحلة". مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 521 من منطقة زحلة العقارية. مركزها: زحلة. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /6000000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والاسكانية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 521 من منطقة زحلة العقارية وتجهزه بالبنى التحتية. 2- انشاء وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون