The whole text

قرار رقم 71 تاريخ 10/04/1996 In force

المادة 2

المادة 2

اوصاف العبوات:

يجب ان تتضمن عبوات اصناف الحليب واللبن واللبنة الاوصاف التالية:

1- الحليب الطبيعي ومشتقاته من لبن ولبن شراب (عيران) ولبنة:

- يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعبوة ابيض, وجميع الكتابات التي تحملها باللون الازرق, وان يكتب على العبوة عبارة لبن او لبن شراب (عيران) او لبنة من حليب طبيعي.

2- الحليب ومشتقاته من لبن ولبن شراب (عيران) ولبنة الناتجة عن تذويب مسحوق حليب البودرة:

- يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعبوة ابيض وجميع الكتابات التي تحملها باللون الاحمر, وان يكتب على العبوة عبارة: "لبن او لبن شراب (عيران) او لبنة من بودرة الحليب".

3- يسمح بأن تكون العلامة التجارية للمؤسسة والكتابات والرسوم التي تحملها بلون مختلف عن اللونين الازرق والاحمر.

المادة 2 من قرار رقم 71 تاريخ 10/04/1996 https://lebaneselegislation.com/law/170521/article/2/