المادة 1
مادة 1: تؤسس في كفرجرة - قضاء جزين - جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في كفرجرة - المستقبل م.م. مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 535 من منطقة كفرجرة العقارية مركزها: كفرجرة مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /1250.000/ل.ل. مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: تتملك العقار رقم 535 من منطقة كفرجرة العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية واقامة وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.