All legislation

قرار Decision No. 24 21/03/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في كفرجرة - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
21/03/1996
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1996, p. 782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 21/03/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 2/5/1987 ,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 ,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 ,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

15/3/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في كفرجرة - قضاء جزين - جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في كفرجرة - المستقبل م.م. مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 535 من منطقة كفرجرة العقارية مركزها: كفرجرة مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /1250.000/ل.ل. مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: تتملك العقار رقم 535 من منطقة كفرجرة العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية واقامة وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 آذار 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون