All legislation

قرار Decision No. 75 01/04/1944

تصحيح المادة 12 من القرار رقم 2 تاريخ 25-5-1942 الصادر عن مجلس الميرة الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
01/04/1944
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1944, p. 8-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 01/04/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العبارة الواردة في اخر المادة (13) من القرار رقم 2 تاريخ 25 ايار سنة 1942 وهي: "يعاقب بما نصت عليه المادة (16) من هذا القرار" تبدل بهذه العبارة: "يعاقب بما نصت عليه المادة (19) من هذا القرار"

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 1 نيسان سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي - باج - نديم دمشقيه