المادة 1
مادة 1: ان العبارة الواردة في اخر المادة (13) من القرار رقم 2 تاريخ 25 ايار سنة 1942 وهي: "يعاقب بما نصت عليه المادة (16) من هذا القرار" تبدل بهذه العبارة: "يعاقب بما نصت عليه المادة (19) من هذا القرار"
قرار Decision No. 75 01/04/1944
مادة 1: ان العبارة الواردة في اخر المادة (13) من القرار رقم 2 تاريخ 25 ايار سنة 1942 وهي: "يعاقب بما نصت عليه المادة (16) من هذا القرار" تبدل بهذه العبارة: "يعاقب بما نصت عليه المادة (19) من هذا القرار"
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه
دمشق في 1 نيسان سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي - باج - نديم دمشقيه