All legislation

قرار Decision No. 6 31/03/1944

توزيع الصلاحيات بين رئيس الشعبة في الدوائر المالية

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
31/03/1944
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1944, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 31/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس الشعبة في الدوائر المالية السيد ادوار بركوف القيام بالتاشير على الطلبات المقدمة من مصلحة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس الشعبة في الدوائر المالية السيد ميشال فركوح القيام وفقا للانظمة المعمول بها أ) باصدار اوامر الجباية واوامر القبض ب ) بتدقيق وتصفية نفقات الموازنة ومدفوعات الخزينة وباصدار حوالات الدفع واوامر الدفع العائدة لها ج) بضبط المحاسبة

المادة 3

مادة 3: تبتدىء المهمة التي فوض السيدان بركوف وفركوح القيام بها بمقتضى هذا القرار بتاريخ اول نيسان سنة 1944, وتنتهي بانتهاء احكام القرار رقم 6 المذكور اعلاه

بيروت في 31 اذار سنة 1944 الرئيس الامضاء: جميل فاتك شهاب الاعضاء الامضاء: احسان الشريف , محسن البرازي ابراهيم الاحدب , ليون مراد, باسيل طراد