المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى
506 خيوط الصوف , خيوط الشعر, خيوط الوبر, المعدة للبيع بالمفرق: آ- خيوط الوبر القمية 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية
506 11 % 35ر7 %