All legislation

قرار Decision No. 10 14/04/1950

التعديل رقم 114 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
14/04/1950
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1950, p. 245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 14/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

506 خيوط الصوف , خيوط الشعر, خيوط الوبر, المعدة للبيع بالمفرق: آ- خيوط الوبر القمية 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

506 11 % 35ر7 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشروط المحددة في قانون الجمارك وخاصة في المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد