All legislation

قرار Decision No. 95 05/04/1950

تكليف مأمورو الحجر الصحي الزراعي اجراء الكشف على ارساليات المواد والمنتوجات الزراعية على الحدود اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
05/04/1950
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1950, p. 242-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 05/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي في مراكز الملحقات والحدود, اجراء الكشف على ارساليات المواد والمنتوجات الزراعية المرخص باستيرادها من قبل وزارة الاقتصاد, استنادا الى موافقة وزارة الزراعة, والتأشير على البيانات الجمركية العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1950 وزير الزراعة الامضاء: بهيج تقي الدين