المادة 1
مادة 1: يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي في مراكز الملحقات والحدود, اجراء الكشف على ارساليات المواد والمنتوجات الزراعية المرخص باستيرادها من قبل وزارة الاقتصاد, استنادا الى موافقة وزارة الزراعة, والتأشير على البيانات الجمركية العائدة لها.
قرار Decision No. 95 05/04/1950
مادة 1: يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي في مراكز الملحقات والحدود, اجراء الكشف على ارساليات المواد والمنتوجات الزراعية المرخص باستيرادها من قبل وزارة الاقتصاد, استنادا الى موافقة وزارة الزراعة, والتأشير على البيانات الجمركية العائدة لها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان سنة 1950 وزير الزراعة الامضاء: بهيج تقي الدين